علي أصغر مرواريد
292
الينابيع الفقهية
وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به . وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمه الأجرة وإن لم ينتفع ، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم عقيب العقد بطلت ، ولو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدة بطل في الباقي . ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع . ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - ومشاهدة الدابة المركوبة أو وصفها . ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام ، ورفع المحمل وشده وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة الدولاب والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار ووصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه . ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة ، ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا والدراهم والدنانير . ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي . ولو قال : آجرتك كل شهر بكذا ، بطل على رأي ، وصح : في شهر ، على رأي . ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو إن عملت اليوم فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال . الرابع : العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما ، ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة . وإلا بحسب